الإطعام قال الله تعالى " فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة ايمانكم إذا حلفتم " كل ذلك متتابع ليس بمتفرق.
1046 (14) كا 453 ج 7 - محمد بن يحيى عن يب 298 ج 8 - صا 52 ج 4 - أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن شئ من كفارة اليمين (قال - صا) فقال يصوم ثلاثة أيام قلت إنه ضعف عن الصوم وعجز قال يتصدق على عشرة مساكين قلت إنه عجز من ذلك قال فليستغفر الله عز وجل ولا يعد - كا فإنه أفضل الكفارة وأقصاه وأدناه فليستغفر ربه ويظهر توبة وندامة.
1047 (15) تفسير العياشي 338 - عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئل عن كفارة اليمين في قول الله " فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام " ما حد من لم يجد فهذا الرجل يسأل في كفه وهو يجد فقال إذا لم يكن عنده فضل يومه عن قوت عياله فهو لا يجد وقال الصيام ثلاثة أيام لا يفرق بينهن. نوادر أحمد بن محمد 57 - عن صفوان بن يحيى وإسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم عليه السلام قال سألته عن كفارة اليمين (وذكر نحوه إلى قوله فهو لا يجد).
1048 (16) تفسير العياشي 339 - عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال صيام ثلاثة أيام في كفارة اليمين متتابعات لا يفصل بينهن قال وقال كل صيام يفرق الا صيام ثلاثة أيام في كفارة اليمين فان الله يقول " صيام ثلاثة أيام متتابعات.
1049 (17) ئل 562 ج 15 - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه قال سألته عن كفارة صوم اليمين أيصومها جميعا أم يفرق بينها قال يصومها جميعا.
1050 (18) تفسير العياشي 337 - عن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن قول الله " من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم " في كفارة اليمين قال ما يأكل أهل البيت يشبعهم يوم (لشبعهم يوما -