حراما ثم حنث فقد وجب عليه الكفارة والكفارة إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم (1) ثوبين لكل مسكين والمكفر عن يمينه بالخيار (و - خ) ان كان موسرا أي ذلك شاء فعل والمعسر لا شئ عليه إلا إطعام (2) عشرة مساكين أو صوم ثلاثة أيام ان أمكنه ذلك والغنى والفقير في ذلك سواء.
1042 (10) يب 299 ج 8 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن حمزة عن أبي جعفر عليه السلام (3) قال سمعته يقول إن الله فوض إلى الناس في كفارة اليمين كما فوض إلى الإمام في المحارب أن يصنع ما شاء (4) وقال كل شئ في القرآن - أو - فصاحبه فيه بالخيار.
تفسير العياشي 338 ج 1 - عن أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السلام (مثله).
1043 (11) كا 454 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن إبراهيم بن عمر اليماني عن أبي الخالد القماط انه سمع أبا عبد الله عليه السلام يقول من كان له ما يطعم فليس له أن يصوم يطعم عشرة مساكين مدا مدا فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام.
1044 (12) تفسير العياشي 338 - عن أبي خالد القماط انه سمع أبا عبد الله عليه السلام يقول في كفارة اليمين من كان له ما يطعم فليس له أن يصوم أطعم عشرة مساكين مدا مدا فان لم يجد فصيام ثلاثة أيام أو عتق رقبة أو كسوة والكسوة ثوبان أو إطعام عشرة مساكين أي ذلك فعل أجزأ عنه. نوادر أحمد ابن محمد 60 - عن إبراهيم بن عمر (5) انه سمع (وذكر نحوه إلى قوله ثلاثة أيام).
1045 (13) تفسير العياشي 338 - عن الزهري عن علي بن الحسين عليهما السلام قال صيام ثلاثة أيام في كفارة اليمين واجب لمن لم يجد