يجزئ في كفارة اليمين مد من طعام لكل مسكين.
1060 (28) نوادر أحمد بن محمد 58 - الحسين بن سعيد عن أحمد بن عبد الله عن أبان بن عثمان عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في كفارة اليمين قال عشرة امداد نقى طيب لكل مسكين مد.
1061 (29) كا 454 ج 7 - على عن أبيه عن يب 296 ج 8 - صا 52 ج 4 - (الحسن - يب) ابن محبوب عن أبي أيوب عن أبي بصير قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن " أوسط ما تطعمون أهليكم " فقال ما تقوتون (1) به عيالكم من أوسط ذلك قلت وما أوسط ذلك فقال الخل والزيت والتمر والخبز تشبعهم به مرة واحدة قلت كسوتهم قال ثوب واحد.
1062 (30) ك 418 ج 15 - كتاب عاصم بن حميد الحناط عن أبي بصير قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول الله عز وجل " من أوسط ما تطعمون أهليكم " قال قوت عيالك والقوت يومئذ مد - الخبر.
1063 (31) يب 297 ج 8 - محمد بن يعقوب عن كا 453 ج 7 - على (بن إبراهيم - كا) عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام في كفارة اليمين مد (مد - كا) من حنطة وحفنة (2) لتكون الحفنة في طحنه وحطبه. نوادر أحمد بن محمد 61 - عن هشام بن الحكم (نحو ما في يب).
1064 (32) نوادر أحمد بن محمد 61 - عن عبيد الله بن علي الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في كفارة اليمين مد وحفنة.
1065 (33) تفسير العياشي 338 - عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال في كفارة اليمين عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم بالإدام والوسط الخل والزيت وأرفعه الخبز واللحم