عن أبي عبد الله عليه السلام قال في كفارة اليمين عتق رقبة أو (1) إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم والوسط الخل والزيت وأرفعه الخبز واللحم والصدقة مد مد من حنطة لكل مسكين والكسوة ثوبان فمن لم يجد فعليه الصيام يقول الله عز وجل " فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ".
1037 (5) كا 452 ج 7 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن يب 295 ج 8 - صا 51 ج 4 - الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن كفارة اليمين قال عتق رقبة أو كسوة والكسوة ثوبان أو إطعام عشرة مساكين أي ذلك فعل أجزء عنه فان لم يجد فصيام ثلاثة أيام متواليات وإطعام عشرة مساكين مدا مدا. نوادر أحمد بن محمد 58 - القاسم بن محمد عن علي عن أبي عبد الله عليه السلام (مثله).
1038 (6) كا 453 ج 7 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي ابن الحكم عن أبي حمزة الثمالي فقيه 229 ج 3 - روى القاسم بن محمد الجوهري عن علي بن أبي حمزة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عمن قال والله ثم لم يف (به - فقيه) فقال أبو عبد الله عليه السلام كفارته إطعام عشرة مساكين مدا مدا (من - كا) دقيق أو حنطة أو تحرير رقبة أو صيام ثلاثة أيام متواليات إذا لم يجد شيئا (من - ذا - كا).
1039 (7) نوادر أحمد بن محمد 57 - القاسم بن محمد عن علي عن أبي حمزة قال سألته (وذكر نحوه الا ان فيه عشرة مساكين مدا من دقيق).
1040 (8) تفسير العياشي 339 - قال علي بن أبي حمزة عن أبي عبد الله عليه السلام قال فان لم يجد فصيام ثلاثة أيام متواليات وإطعام عشرة مساكين مد مد.
1041 (9) فقه الرضا عليه السلام 270 - فان حلف أن لا يقرب معصية أو