1091 (5) تفسير العياشي 267 - عن سماعة قال قلت له قول الله تبارك وتعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه قال المتعمد الذي يقتله على دينه فذاك التعمد الذي ذكر الله قال قلت فرجل جاء إلى رجل فضربه بسيفه حتى قتله لا لعيب على دينه قتله وهو يقول بقوله قال ليس هذا الذي ذكر في الكتاب ولكن يقاد به والدية ان قبلت قلت فله توبة قال نعم يعتق رقبة ويصوم شهرين متتابعين ويطعم ستين مسكينا ويتوب ويتضرع فأرجو أن يتاب عليه.
1092 (6) يب 322 ج 8 - يونس بن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان قال قال أبو عبد الله عليه السلام كفارة الدم إذا قتل الرجل مؤمنا متعمدا فعليه أن يمكن نفسه من أوليائه فان قتلوه فقد أدى ما عليه إذا كان نادما على ما كان منه عازما على ترك العود وان عفى عنه فعليه أن يعتق رقبة ويصوم شهرين متتابعين ويطعم ستين مسكينا وأن يندم على ما كان منه ويعزم على ترك العود ويستغفر الله أبدا ما بقي وإذا قتل خطأ أدى ديته إلى أوليائه ثم أعتق رقبة فان لم يجد صام شهرين متتابعين فان لم يستطع أطعم ستين مسكينا مدا مدا وكذلك إذا وهبت له دية المقتول فالكفارة عليه فيما بينه وبين ربه لازمة.
1093 (7) تفسير العياشي 266 ج 1 - عن الزهري عن علي بن الحسين عليه السلام قال صيام شهرين متتابعين من قتل خطأ لمن لم يجد العتق واجب قال الله تعالى " ومن قتل مؤمنا فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله " فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين.
1094 (8) الدعائم 413 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال كفارة القتل عتق رقبة أو صوم شهرين متتابعين إذا لم يجد ما يعتق أو إطعام ستين مسكينا إذا لم يستطع الصوم.
1095 (9) فقه الرضا عليه السلام 271 - من قتل مؤمنا خطأ فعليه عتق