والصدقة مد مد لكل مسكين والكسوة ثوبان فمن لم يجد فعليه الصيام يقول الله فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ويصومهن متتابعات ويجوز في عتق الكفارة الولد ولا يجوز في عتق القتل الا مقرة بالتوحيد.
1066 (34) الدعائم 102 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال في قول الله عز وجل " من أوسط ما تطعمون أهليكم " قال من أوسط ما يأكل أهل البيت قال هو الخل والزيت والخبز وارفع الطعام الخبز واللحم وأقله الخبز والملح.
1067 (35) ك 419 ج 15 - أحمد بن محمد السياري في التنزيل والتحريف عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال من أوسط ما تطعمون أهليكم قال أعلاه الخبز واللحم وأوسطه الخبز والزيت وأقله الخبز والملح الخبر.
1068 (36) يب 23 ج 8 - روى محمد بن علي بن محبوب عن أحمد ابن محمد عن ابن أبي نصر عن عاصم بن حميد عن أبي بصير عن أحدهما عليهما السلام في كفارة الظهار قال يتصدق على ستين مسكينا ثلاثين صاعا مدين مدين.
1069 (37) تفسير العياشي 338 - عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في كفارة اليمين يطعم عشرة مساكين لكل مسكين مدين مد من حنطة ومد من دقيق وحفنة أو كسوتهم لكل انسان ثوبان أو عتق رقبة وهو في ذلك بالخيار أي الثلاثة شاء صنع فان لم يقدر على واحدة من الثلاث فالصيام عليه واجب صيام ثلاثة أيام.
1070 (38) يب 296 ج 8 - صا 52 ج 4 - محمد بن يعقوب عن كا 453 ج 7 - على (بن إبراهيم - صا) عن أبيه عن (أحمد بن محمد - كا يب) ابن أبي نصر والحجال عن ثعلبة بن ميمون عن معمر بن عمر (1) قال سألت أبا جعفر عليه السلام عمن وجبت عليه الكسوة في كفارة اليمين قال ثوب يوارى (به - كا) عورته. نوادر أحمد بن محمد 61 - عن معمر بن عمر (نحوه).