الملح (5) وأوسطه (الخل و - كا يب) الزيت وارفعه اللحم نوادر أحمد بن محمد 61 - حماد بن عيسى عن عبد الله بن المغيرة عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام (نحوه).
1055 (23) تفسير العياشي 337 - عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال في كفارة اليمين يعطى كل مسكين مدا على قدر ما يقوت انسانا من أهلك في كل يوم وقال مد من حنطة يكون فيه طحنه وحطبه على كل مسكين أو كسوتهم ثوبين.
1056 (24) ك 418 ج 15 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال كفارة اليمين إطعام عشرة مساكين لكل واحد مد فيه طحنته وحطبه أو ثوب وفي رواية الحلبي مد وحفنة أو ثوبين وان أعتق مستضعفا وقد وجب عليه العتق لم يكن به بأس.
1057 (25) تفسير العياشي 336 - عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال في اليمين في إطعام عشرة مساكين الا ترى أنه يقول " من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة " فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام فلعل أهلك أن يكون قوتهم لكل انسان دون المد ولكن يحسب في طحنه (طبخه - خ) ومائه وعجينه فإذا هو يجزى لكل انسان مد وأما كسوتهم فان وافقت به الشتاء فكسوته وان وافقت به الصيف فكسوته لكل مسكين إزار ورداء وللمرأة ما يوارى ما يحرم منها إزار وخمار ودرع وصوم ثلاثة أيام وإن شئت ان تصوم انما الصوم من جسدك ليس من مالك ولا غيره.
1058 (26) نوادر أحمد بن محمد 59 - عن منصور بن حازم قال قال لي أبو عبد الله عليه السلام أطعم في كفارة اليمين مدا لكل مسكين الا صدقة الفطر فإنه نصف صاع أو صاع من تمر.
1059 (27) الدعائم 102 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام