3223 (2) ك 166 دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال لا يصلح الوقوف بعرفة على غير طهارة 3224 (3) ك 163 (دعائم الاسلام عن علي عليه السلام انه كان يغتسل يوم عرفة.
3225 (4) يب 498 - محمد بن يعقوب عن كا 292 علي بن إبراهيم عن أبيه (عن ابن أبي عمير - كا) عن حماد عن الحلبي قال قال أبو عبد الله عليه السلام الغسل يوم عرفة إذا زالت الشمس ويجمع بين الظهر والعصر باذان وإقامتين وتقدم في كثير من أحاديث باب (1) عدد الأغسال من أبواب الغسل في كتاب الطهارة ما يدل على استحباب غسل يوم عرفة وكذا في رواية عبد الرحمن (7) من باب (5) استحباب الغسل يوم الفطر من أبواب الأغسال المسنونة وفى رواية معوية (1) من باب (3) كيفية وجوه الحج من أبواب وجوهه قوله عليه السلام فلما زالت الشمس خرج رسول الله صلى الله عليه وآله ومعه قريش وقد اغتسل وقطع التلبية حتى وقف بالمسجد فوعظ الناس (إلى أن قال) ثم مضى إلى الموقف وفى الرضوي (6) قوله عليه السلام فإذا زالت الشمس فاغتسل أو تتوضأ والغسل أفضل وفي رواية ابان (4) من باب (13) حج آدم عليه السلام قوله عليه السلام فلما زالت الشمس يوم عرفة قطع التلبية وأمره ان يغتسل وفى رواية معوية (2) من باب (15) حج إبراهيم عليه السلام قوله فلما زالت الشمس خرج وقد اغتسل وفى الرضوي (4) من باب (17) اشتراط الطهارة في صحة الطواف من أبوابه قوله عليه السلام لا بأس بقضاء المناسك كلها على غير وضوء الا الطواف بالبيت والوضوء أفضل الخ فلاحظ وفى رواية أبى حمزة (7) قوله أينسك المناسك وهو على غير وضوء فقال عليه السلام نعم الا الطواف بالبيت وفى رواية رفاعة (8) ومعوية (9) نحوه وزاد في رواية معوية والوضوء أفضل على كل حال وفى رواية الأزرق (1) من باب (10) حكم السعي بغير وضوء من أبواب