____________________
ووجه الثاني: أن القبول معتبر في حصول الملك، فهو إما جزء السبب أو شرطه كقبول البيع فيمتنع تقدم الملك عليه، ولأن الموصى له لو رد الوصية بطلت، ولو كان قد ملك لم يزل الملك بالرد، ولأن الملك الثابت في الحال لا يجوز تعليقه بشرط مستقبل، لامتناع تقدم المشروط على شرطه.
واعترض على الأول بمنع انتفاء الملك عن الميت، فجاز أن يبقى على ملكه، كما جاز أن يتجدد له الملك لو مات قتلا، ووجبت الدية فإنها تدخل في ملكه وتؤدى منها ديونه ووصاياه، وكما لو نصب شبكة حيا فوقع فيها صيد بعد موته، وكما لو كان على الميت دين فإن ما يجب صرفه في الدين من التركة باق على ملكه، وكذا ما يحتاج إليه من مؤنة تجهيزه ودفنه.
ولا دلالة في الآية على انتفاء الملك عن الوارث في الوصية، لأن المراد: من بعد وصية مقبولة، بدليل أنه مع عدم القبول يكون الملك للوارث لا محالة، أو أن المراد من قوله تعالى: ﴿ولكم نصف ما ترك أزواجكم﴾ (1)، أي لكم ذلك مستقرا، بدليل أن الدين لا يمنع ثبوت الملك للوارث مع أنه أقوى من الوصية، على أن الآية إنما تدل على عدم ملك الوارث قبل الوصية والدين بمفهوم المخالفة، وهو ضعيف، ومن ثم يملك الوارث النماء.
وجوابه: إنا قد بينا أن الموت سبب في انتقال الملك عن الميت وخروجه عن الأهلية، وتعلق الدين والوصايا بدية المقتول لا يستلزم كونها مملوكة له، إذ يكفي في ذلك تسببها عنه فيثبت التعلق وإن كانت مملوكة للوارث، وليس في النصوص ما يدل على ثبوت الملك له، وليس هذا بأعجب من تعلق الدين بمال الغير إذا رهن.
وتعلق الدين بالتركة لا يقتضي كونها مملوكة للميت، لعدم المنافاة بين تملك الوارث إياها وتعلقه بها، وكذا مؤن التجهيز والدفن، ولهذا لو فقد الميت أو بذل ذلك
واعترض على الأول بمنع انتفاء الملك عن الميت، فجاز أن يبقى على ملكه، كما جاز أن يتجدد له الملك لو مات قتلا، ووجبت الدية فإنها تدخل في ملكه وتؤدى منها ديونه ووصاياه، وكما لو نصب شبكة حيا فوقع فيها صيد بعد موته، وكما لو كان على الميت دين فإن ما يجب صرفه في الدين من التركة باق على ملكه، وكذا ما يحتاج إليه من مؤنة تجهيزه ودفنه.
ولا دلالة في الآية على انتفاء الملك عن الوارث في الوصية، لأن المراد: من بعد وصية مقبولة، بدليل أنه مع عدم القبول يكون الملك للوارث لا محالة، أو أن المراد من قوله تعالى: ﴿ولكم نصف ما ترك أزواجكم﴾ (1)، أي لكم ذلك مستقرا، بدليل أن الدين لا يمنع ثبوت الملك للوارث مع أنه أقوى من الوصية، على أن الآية إنما تدل على عدم ملك الوارث قبل الوصية والدين بمفهوم المخالفة، وهو ضعيف، ومن ثم يملك الوارث النماء.
وجوابه: إنا قد بينا أن الموت سبب في انتقال الملك عن الميت وخروجه عن الأهلية، وتعلق الدين والوصايا بدية المقتول لا يستلزم كونها مملوكة له، إذ يكفي في ذلك تسببها عنه فيثبت التعلق وإن كانت مملوكة للوارث، وليس في النصوص ما يدل على ثبوت الملك له، وليس هذا بأعجب من تعلق الدين بمال الغير إذا رهن.
وتعلق الدين بالتركة لا يقتضي كونها مملوكة للميت، لعدم المنافاة بين تملك الوارث إياها وتعلقه بها، وكذا مؤن التجهيز والدفن، ولهذا لو فقد الميت أو بذل ذلك