ولو لم يكن له مولى، ففي استحقاق مولى أبيه نظر، ينشأ: من كونه ليس مولى له، ومن المصير إلى المجاز عند تعذر الحقيقة، فإن أعطيناه فلو كان له موال ولأبيه موال فمات مواليه قبله لم يعط موالي أبيه، بخلاف ما لو أوصى لأقرب الناس إليه، وله ابن وابن ابن فمات الابن في حياته، فإنه لابن الابن.
____________________
أما الحكم الأول فلأن اللفظ وإن كان مشتركا بين الموالي من الطرفين، إلا أن الممكن والظاهر إرادته هو الموالي الموجودون فتعين الحمل عليهم مع احتمال البطلان، لأن إبهام اللفظ لا يختلف بأن توجد محامله أو لا توجد، نبه عليه في التذكرة (1)، والاختلاف ظاهره الاستعانة بقرينة الحال.
وأما الثاني فلأن اللفظ حقيقة في موالي نفسه، ومجازا في موالي أبيه، ولا يصار إلى المجاز مع إمكان الحقيقة.
قوله: (ولو اجتمعا فالأقرب البطلان).
قد سبق مثله في الوقف، وبينا هناك أقوال الأصحاب ودلائلها وأن الأصح البطلان.
قوله: (ولو لم يكن له مولى ففي استحقاق مولى أبيه نظر ينشأ: من كونه ليس مولى له، ومن المصير إلى المجاز عند تعذر الحقيقة).
والثاني أقوي، لأن الحال تشهد بإرادة المجاز إذا كان الموصي عالما بالحال، ولولا ذلك لكان لفظه لغوا وهذرا، وصيانته عن الهذر بحسب الممكن متعينة.
قوله: (بخلاف ما لو أوصى لأقرب الناس إليه وله ابن وابن ابن، فمات الابن في حياته فإنه لابن الابن).
وأما الثاني فلأن اللفظ حقيقة في موالي نفسه، ومجازا في موالي أبيه، ولا يصار إلى المجاز مع إمكان الحقيقة.
قوله: (ولو اجتمعا فالأقرب البطلان).
قد سبق مثله في الوقف، وبينا هناك أقوال الأصحاب ودلائلها وأن الأصح البطلان.
قوله: (ولو لم يكن له مولى ففي استحقاق مولى أبيه نظر ينشأ: من كونه ليس مولى له، ومن المصير إلى المجاز عند تعذر الحقيقة).
والثاني أقوي، لأن الحال تشهد بإرادة المجاز إذا كان الموصي عالما بالحال، ولولا ذلك لكان لفظه لغوا وهذرا، وصيانته عن الهذر بحسب الممكن متعينة.
قوله: (بخلاف ما لو أوصى لأقرب الناس إليه وله ابن وابن ابن، فمات الابن في حياته فإنه لابن الابن).