ولو كان له ابن وثلاثة إخوة دخلوا أجمع في الوصية، والأقرب إعطاء الابن الثلث.
____________________
يصدق عليه اسم الجمع ثلاثة، ولو قلنا اثنان لاعتبرا كما نبه عليه في التذكرة (1). ولأن الموصى له ليس هو الجميع، لعدم دلالة لفظ الوصية عليه، فتعين أن يكون البعض، وليس معينا بخصوصه بل هو منتشر فيهم، فيتحقق الامتثال بالصرف إلى ما يقع عليه لفظ الجماعة منهم.
ومن استواء نسبة اللفظ إليهم، فلا يختص به بعض دون الباقين، وليس بشئ، وإلا لزم التعميم لو صرح بالوصية لثلاثة من أقرب الناس إليه، ووجد في درجة واحدة أزيد من ثلاثة، والأصح الأول.
قوله: (ولو لم يوجد ثلاثة في درجة واحدة أكمل من الثانية أو الثالثة، فلو كان له ابن وأخ وعم تساووا، ولو كان له ابن وثلاثة إخوة دخلوا أجمع في الوصية).
إذا لم يوجد ثلاثة في درجة واحدة أكمل من الدرجة الثانية إن وفت، وإلا فمن الثالثة، لأنه يصدق حينئذ على من في الدرجة الأولى ومن أكمل به ممن هو في الدرجة الأخرى أنهم جماعة من أقرب الناس إليه، لأنهم أقرب بالإضافة إلى من عداهم كابن وأخ وعم.
ولو وجد ابن وثلاثة إخوة مثلا، فقد حكم المصنف بدخولهم أجمع في الوصية، وقد سبق عن قريب تردده في جواز تخصيص ثلاثة دون الزائد في وجوب الصرف إلى الجميع، فيكون هذا رجوعا عن التردد إلى الجزم، وعلى ما اخترناه فإنما يجب الدفع
ومن استواء نسبة اللفظ إليهم، فلا يختص به بعض دون الباقين، وليس بشئ، وإلا لزم التعميم لو صرح بالوصية لثلاثة من أقرب الناس إليه، ووجد في درجة واحدة أزيد من ثلاثة، والأصح الأول.
قوله: (ولو لم يوجد ثلاثة في درجة واحدة أكمل من الثانية أو الثالثة، فلو كان له ابن وأخ وعم تساووا، ولو كان له ابن وثلاثة إخوة دخلوا أجمع في الوصية).
إذا لم يوجد ثلاثة في درجة واحدة أكمل من الدرجة الثانية إن وفت، وإلا فمن الثالثة، لأنه يصدق حينئذ على من في الدرجة الأولى ومن أكمل به ممن هو في الدرجة الأخرى أنهم جماعة من أقرب الناس إليه، لأنهم أقرب بالإضافة إلى من عداهم كابن وأخ وعم.
ولو وجد ابن وثلاثة إخوة مثلا، فقد حكم المصنف بدخولهم أجمع في الوصية، وقد سبق عن قريب تردده في جواز تخصيص ثلاثة دون الزائد في وجوب الصرف إلى الجميع، فيكون هذا رجوعا عن التردد إلى الجزم، وعلى ما اخترناه فإنما يجب الدفع