أنه ستعلم مما يأتي عن المالكية المعتمد عندهم في ذلك وهذا الحديث وإن كان خبرا واحدا إلا أن خبر الواحد يعمل به في الحكم بالتكفير وإن كان جحده لا يكفر به إذ لا يكفر جاحد الظني بل القطعي وقول النووي " إن حمل مالك لهذا الحديث على الخوارج ضعيف لأن المذهب الصحيح عدم تكفيرهم " فيه نظر وإنما يتجه ضعفه إن لم يصدر منهم سبب مكفر غير الخروج والقتال ونحوهما أما مع التكفير لمن تحقق إيمانه فمن أين للنووي ذلك انتهى ويجاب بأن نص الشافعي رضي الله عنه وهو قوله أقبل شهادة أهل البدع والأهواء إلا الخطابية صريح فيما قاله النووي مع أن المعنى يساعده وأيضا فتصريح أئمتنا في الخوارج بأنهم لا يكفرون وإن كفرونا لأنه بتأويل فلهم شبهة غير قطعية البطلان صريح فيما قاله النووي ويؤيده قول الأصوليين إنما لم يكفر الشيعة والخوارج لكونهم كفروا أعلام الصحابة المستلزم لتكذيبه صلى الله عليه وسلم في قطعه لهم بالجنة لأن أولئك المكفرين لم يعلموا قطعا تزكية من كفروه على الإطلاق إلى مماته وإنما يتجه كفرهم أن لو علموا ذلك لأنهم حينئذ يكونون مكذبين له صلى الله عليه وسلم وبهذا يعلم أن جميع ما يأتي عن السبكي إنما هو اختيار له مبني على غير قواعد الشافعية وهو قوله جواب الأصوليين المذكور إنما نظروا فيه إلى عدم الكفر لأنه لا يستلزم تكذيبه صلى الله عليه وسلم ولم ينظروا لما قلناه أن الحديث السابق دال على كفره وقد قال إمام الحرمين وغيره: يكفر نحو الساجد لصنم وإن لم يكذب بقلبه ولا يلزم على ذلك كفر كل من قال لمسلم يا كافر لأن محل ذلك في المقطوع بإيمانهم كالعشرة المبشرين بالجنة وعبد الله بن سلام ونحوهم بخلاف غيرهم لأنه صلى الله عليه وسلم أشار إلى اعتبار الباطن بقوله " إن كان كما قال وإلا رجعت عليه " نعم يلحق عندي وإن لم يذكر ذلك متكلم ولا فقيه بمن ورد النص فيهم من اجتمعت الأمة على صلاحه وإمامته كابن المسيب والحسن وابن سيرين ومالك والشافعي فإن قلت: الكفر
(٢٢٢)