فخمس عشرة أو ما قيمته ذلك من أحدهما. ويتخير في خمسة الإبل ما يسمى شاة ولو من غير البلد.
وفي كل خمسة أوسق هي ألفان وسبعمائة رطل عراقية، من الحنطة والشعير والتمر والزبيب، لا العلس والسلت والذر والدخن والسمسم والأرز، كالزيتون والزيت والعسل ولو في العشرين ملكت بالزرع.
ولو كان عاملا أو مالك أرض زارع عليها بعد المؤن وحصة السلطان وثمن البذر إن اشتراه، وما يؤخذ منه بسببه ولو مصادرة وضيافة المارة، وثمن الثمرة.
وحفر الساقية، وكري النهر لا إنشاءه، وعمل المسناة بل مرمتها.
والضابط: ما يتكرر كل سنة من المؤونة [ويحكم للأغلب منها] (1) وما لا فلا كثمن أصل النخل والأرض، كأجرة عمله والعوامل وسهم الدالية والأرض إن كانت له أو مستعارة. ولو استأجر للجميع أو غصب الأرض، حسبت الأجرة نصف العشران سقيت بالدالية وشبهها.
والضابط: ما افتقر في إيصال الماء إلى أصول الزرع لمؤونة وإن قرب منه وإلا فالعشر. ولا يؤثر كري الأنهار وحفر السواقي وإن حسب من المؤونة ويحكم للأغلب منهما في عيش الزرع.
ولو تساويا أو اشتبه قسط، وفيما زاد وإن قل، ثم لا تجب وإن حالت، كما لو ملك حبا أو استرد ما باعه قبل الزهو على ذمي بإقالة، أورد عليه بعيب بعده أو مسلم لكن هنا يجب على المشتري، لا إن ظهر فساد البيع ويضم الزرع في المتباعدة ولو ترى بعضها جبر بالآخر، والثاني إلى الأول فيما يطلع مرتين، ويتعلق الوجوب بالزهو في الثمرة، واشتداد الحب، وانعقاد