ولو تلف فيها بينهما بلا تفريط فلا ضمان، نعم لو باعها أو وهبها فالزكاة عليه.
ويجب الخرص ليتصرف، ويخرص بنفسه، والأجود عارفان، وخارص الإمام أولى. ويجوز التقبيل ويستقر بالسلامة، ويملك ما زاد ويضمن ما نقص بيسير فيهما ولو كان كثيرا يعلم كونه غلطا استدرك له وعليه.
ولو أجرها فيما بينهما، بأن قسم الزرع، أو قاسم على رؤوس النخل، أو صرمها وأخرج بسرا، أو باعها وأخرج الثمن جاز، ولا يجوز قبل الزهو، ومالا تبلغ من البسر تمرا، تخرص على تقدير جفافه، فما بلغ النصاب وجبت فيه.
وكذا البحث في العنب والحصرم وما يسقى سيحا أو بعلا أو عذبا كان فيه العشر، وما سقي بالدوالي فيه نصف العشر، ولو اجتمعا حكم للأغلب ولو تساويا أو أشكل فثلاثة الأرباع.
بعد المؤونة، وثمن التمرة. وأجرة الناطور، وحصة الأكار، وأجرة الأرض وحفر السواقي، وخراج الأرض، وما يأخذ الجائر مصادر بسبب النخل أو الزرع.
ولو كانت الأرض له أو عمل بنفسه لم يخرج لذلك أجرة، ويجمع ماله من الثمرة في المتباعدة، فلما بلغ نصابا وجبت فيه، ثم تجب فيما بعده وإن قل.
النظر الثاني (من تجب عليه) تجب على البالغ العاقل المالك للنصاب المتمكن من التصرف، فلا تجب على الصبي، بل تستحب في غلاته ونقديه إذا اتجر له الولي، ولا تجب في مال المجنون مطلقا.
وتجب على الكافر ولا تصح منه، وتسقط بإسلامه.