وإن استغرق الماء فإن استمر عطلت إن نسجناها وإلا دلو خرج فيه. ولا ينجس يقرب البالوعة، وسن التباعد بخمس مع الصلابة أو فوقية البئر، وإلا فسبع، والمضاف ما اعتصر أو مزج بسالب لا يزل ولا يرفع، وينجس بالملاقي وإن كثر، وطهره بإلقاء كر عليه وإن بقي التغير بالإضافة لا بالنجاسة. والسور تابع.
والنجس: الكلب والخنزير، والكافر وإن انتحل كخارجي وناصب وغال ومجسم دون غيرهم. والمستعمل في الأصغر والأكبر وإن رفع طهور، وفي الخبث كالمحل قبل وروده على. ويثنى من البول في البدن والثوب، ويعصر لا من بول الرضيع.
وعفي عن ذباب طار عن نجاسة لم يلوث لأثر البول وقليل الدم وإن لم يستبن وذهب بالغليان. ومثله الماء النجس وإن جف بالطبخ في لبن وخبز، فيطعمه (1) حيوانا أو يدفن.
والمغصوب يرفع مع الجهالة ويزيل مطلقا، والنجس لا فيهما مطلقا. ويجتنب ما اشتبه بهما لا بالمضاف، فيتطهر بهما، ومع تعدده يزيده واحدا كالثياب ولا ينوب ظن النجاسة عنها وإن تسبب إلا إن كان شرعيا كعدلين بيناه لا مطلقا ويكفي من مالك وذوي يد إن كان فاسقا، ويستناب في التطهير وإن كان امرأة.