والاحتياط يقتضي المصير إلى اليقين، ولكن إذا أراد البراءة اليقينية اعتمد على ما قلناه وله في ذلك أجر.
مسألة - 16 - ما يقول مولانا - دام شرفه في رجل طالب علم أخبر قوما يصلون في مسجد، بأن هذا المسجد قد اجتنب فيه في سنة كذا ولم أعلم موضع الجنابة فلا تصلوا فيه، فما يلزمهم من الصلوات الماضية، وهل يقبل قوله وما عليه لو تعمد الجنابة فيه؟
وما الحيلة في إزالة الجنابة من ذلك المسجد؟ وما يلزم من فعل ذلك الفعل؟
وهل يجب تأديبه على ذلك لم يتمكن منه لو كان تاب أو ادعى التوبة؟
الجواب: هنا مسائل:
الأولى: لا تلزم الجماعة قبول قوله: وصلاتهم الماضية والمستقبلة صحيحتان الثانية: يجب على كل من تعمد الجنبة في المسجد التعزيز، وإلزامه بإزالة ما قدره من المسجد وإعادته إلى الطهارة.
الثالثة: الحيلة في إزالة القدر: إما باقتلاعه من الأرض، أو بإلقاء كر عليه، أو وقوع غيث غسق عليه، أو تجفيفه بالشمس مع زوال عينه، الرابعة: قد قلنا بوجوب التعزيز عليه ما لم يقم بينة بالتوبة قبل ثبوت ذلك عند الحاكم.
مسألة - 17 - ما يقول مولانا الشيخ - أبقاه الله طويل الذراع، مديد الباع مكيا بالأفضال والأصناع - في رجل له أمة وهي تحت زوج، فهم بوطئ الأمة فسأل فقيها، فقال: بعها من آخر واطلب منه فسخ نكاح الزوج، ففعل ذلك وقال للأمة: تجني زوجك فإن نكاحك غير صحيح، فلم تقبل من مولاها ذلك القول ولا أكرها هو على ذلك، وخبر الزوج أيضا أو أرسل إليه من يخبره، بأن عقد فلانة غير صحيح، فلم