مقامها غيرها] (1) وذي العطاش الراجي زواله، الإفطار فيه مع الفدية لكل يوم مد، والقضاء مع زوال العذر.
ونيته: أتصدق بهذا المد جبرا لرمضان لوجوبه قربة إلى الله.
وللشيخ والشيخة وذي العطاش اللازم الإفطار مع الفدية بلا قضاء. ونيتها أتصدق بهذا المد بدلا أو فدية أو عوضا عن يوم من رمضان، أو بهذه الأمداد بدلا عن رمضان بوجوبه قربة إلى الله.
الثاني: قضاؤه، ونيته: أصوم غدا قضاءا من رمضان لوجوبه قربة إلى الله.
ووقتها الليل ويجددها الناسي إلى الزوال إن لم يصبح بنية الفطر (2) قيل:
وكذا لو أصبح. وفيه نظر.
ولو استيقظ بعد الفجر جنبا، أو فعل في أثنائه ما يوجب الكفارة في المعين أو القضاء، كالإفطار للظلمة وتعمد القئ بطل، دون ما لا يوجب شيئا، كالأكل والجماع مع السهو.
وكذا لو احتلم في أثناء الظهار مطلقا، وسببه فواته لغير الصبي والمجنون والإغماء والكفر الأصلي لا الردة وإن كانت عن فطرة.
ووقته ما بين الرمضانين من زوال العذر فيه، ومع الاستمرار يسقط الماضي ويعوض (3) كل يوم بمد.
ولو لحقه الثاني صام الحاضر وقضى الأول خاصة إن لم يكن تهاون، وإلا كفر مع كل يوم بمد. ونيته: أخرج هذا المد أو هذه الأمداد كفارة عن تأخير قضاء رمضان لوجوبه قربة إلى الله.
ولو أفطر قبل الزوال فلا شئ مع عدم تعيينه ومعه مدان كان لضيق الوقت.