فمتى ذهبت الحمرة، وقد بقي منها شئ صار قضاء.
ووقت نافلة الليل بعد انتصافه، وقربه من الفجر أفضل، ويمتد إلى طلوع الفجر الثاني، ولو طلع وقد صلى أربع زاحم. ووقت ركعتي الفجر بعد الفجر الأول، ويمتد إلى طلوع الحمرة، ويجوز فعله بعد صلاة الليل، فإن نام بعدهما تأكد إعادتهما.
الثالثة (القبلة) وهي الكعبة لمشاهدها، وحكمه كالأعمى في المسجد، ومن كان في مكة وأمكنه مشاهدتها برقي سطح. وجهتها لمن بعد.
ومع خفاء الجهة يستدل بالأمارات (1) التي جعلها الشارع دلالة على القبلة، كجعل المغرب على اليمين (1) والمشرق على اليسار للعراقي، والجدي خلف المنكب اليمنى له، وعين الشمس عند زوالها على الحاجب الأيمن، والشفق والفجر كالمغرب والمشرق.
ولو ترك الاستقبال عمدا أو نسيانا أعاد مطلقا، ولو كان ظانا وتبين الخطأ بانحراف يسير لم يلتفت، وفي أثنائها يستدبر، ولو كان مشرقا أو مغربا أعاد فيها وبعدها ما دام الوقت، ولا يعيد لو خرج، وكذا لو استدبر.
ويجب الاستقبال في فرائض الصلوات، وبالميت في احتضاره وتغسيله والصلاة عليه ودفنه والذبح والنحر، ويستحب لصلاة التطوع، والدعاء، وقراءة القرآن. ويكره في الجماع،