فيوما [ولا يجوز أن يدفعها دفعة] (1) ومصرفها الفقراء والمساكين وابن السبيل.
ونية المدفوع إلى الولي: أخرج هذا القدر من الكفارة إلى هذا الرجل مثلا ليقبضها عن فلان لوجوبها قربة إلى الله. وكذا الحكم في الزكاة والخمس، الثاني: كفارة اليمين. عتق رقبة، أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فإن عجز صام ثلاثة أيام متتابعة، ونية الكسوة: أخرج هذا الثوب عن كفارة اليمين لوجوبها قربة إلى الله.
ويجزئ ما تصح فيه الصلاة منفردا، كالسروال والأزار وإن كان غسيلا، أو فروا إذا كان المعطي رجلا، ولو كان امرأة قيل: يعتبر ما تصح فيه صلاتها، الثالث: كفارة الاعتكاف والنذر والعهد، وهي كرمضان، الرابع: كفارة قتل الخطأ والظهار كرمضان، إلا أنها مرتبة إجماعا.
الخامس: كفارة الحج على اختلاف ضروبه، وقد ذكرنا ما يغني عن تكرار نية كل واحدة.
والضابط: أن الواجب في كل كفارة ثلاثة: قصد التكفير والقربة والتعيين السبب لا شخص الكفارة فيقول: أخرج هذا القدر عن كفارة الظهار أو النذر أو القتل لا قتل زيدا وعمروا النذر الفلاني.
القسم الرابع: النذر، فإن أطلقه برئ بيوم واحد في أي وقت اتفق غير عيد ولا تشريق، لناسك أو سفر، وإن وصفه بعدد وجب كذلك، وإن شخصه بوقت تشخص، فإن لم يتكرر وأخل به فيه كفر، ولو قيده بتتابع تقيد.
ولو أخل به لعذر فإن لم يتعين زمانه بنى على العدد (")، ولا معه يستأنف إلا في الشهرين والشهر بعد تجاوز النصف، ولا يجب فيما بقي، وكذا الكفارة، وإن