ولو خمس قدرا واستمر يتمعيش به جملة الحول، احتسب المؤونة في الحول المستقبل من الربح الجديد، ولو نلف من ماله شئ بسبب التجارة، ثم ربح جبر بالربح.
نعم لو تلف الكل ثم ربح خمس الحاصل. ويقسم سنة أقسام: ثلاثة للإمام، وثلاثة لليتامى والمساكين وابن (1) السبيل ممن ينتسب إلى عبد المطلب بالأب لا الأم وحدها.
ويعتبر الإيمان والفقر وإن كان يتيما، لا العدالة، ويجوز وضعه في واحد، وبسطه أفضل. ويكره نقله عن بلده مع وجود المستحق فيه فيضمن إلا مع عدمه ويقاص الهاشمي بالدين كالزكاة.
ومع ظهوره عليه السلام يصرف إله، فيفرق على الأصناف كفايتهم، والفاضل له والمعوذ عليه.
وفي حال الغيبة يصرف النصف إلى مستحقه، ويصرف مستحقه عليه السلام على الأصناف مع قصور كفايتهم، ويتولى ذلك الفقيه.
وأبيح عليه السلام المناكح حال الغيبة والمساكن والمتاجر لنا خاصة، ومعناه في الأول سقوط الخمس، وفي الباقين إباحة التصرف الانتفاع بهما مجانا، لا إسقاط الخمس من ربحها.
ويختص بالأنفال وهي ما ملك من الرض من غير قتال، كفدك وموات باد أهلها أو لم يكن لها أهل، ورؤوس الجبال وبطون الأودية والآجام، وما يختص به ملوك أهل الحرب ما لم يكن مغصوبا من مسلم أو معهد، وميراث الحشري، وغنيمة من غزا بغير إذنه.
كتاب الصوم وهو توطين النفس على الكف عن المفطرات مع النية وفيه فصول: