فالتمتع فرض من نأى عن مكة اثنا عشر ميلا، ويقدم عمرته أمام حجه مرتبطة به.
والقران (1) والإفراد فرض من دنا عن ذلك، ويؤخران العمرة عنه، وليس بينهما ارتباط، ويمتاز القارن بسياق الهدي معقدا به. فالبحث هنا يقع في مقامين:
الأول (في عمرة التمتع) وأفعالها خمسة:
الأول: الإحرام من الميقات، أو دويرة أهله إن كانت أقرب إلى مكة، وصفته:
أن ينزع ثيابه المخيط، ويستحب النية فيه فيقول: أنزع المخيط لوجوبه قربة إلى الله، ثم يلبس ثوبي الإحرام يأتزر بأحدهما ويتوشح بالآخر.
ثم يحرم فيقول: أحرم بالعمرة المتمتع بها إلى الحج عمرة الإسلام ولبى التلبيات الأربع لأعقد بها الإحرام المذكور لوجوب ذلك كله قربة إلى الله لبيك اللهم لبيك، لبيك إن الحمد والنعمة والملك لك لا شريك لك لبيك، ولو كان نائبا قال: أحرم بالعمرة المتمتع بها إلى الحج عمرة الإسلام الواجبة على فلان ولبى التلبيات الأربع لأعقد بها الإحرام المذكور لوجوب ذلك كله نيابة عنه قربة إلى الله.
الثاني: الطواف، ثم يدخل مكة لطواف العمرة فيقول: أطوف بالبيت سبعة أشواط طواف العمرة المتمتع بها إلى الحج عمرة الإسلام لوجوبه قربة إلى الله.
ولو كان نائبا قال: أطوف بالبيت سبعة أشواط طواف العمرة المتمتع بها إلى الحج الواجب على فلان في عمرة الإسلام نيابة عنه قربة إلى الله. ولو قال: أطوف