في آخرها: وندبها علي.
وإن كان نفس النسك تحملا قال المتحمل له: أصلي ركعتي طواف العمرة التمتع بها إلى حج الإسلام مثلا الواجب علي نيابة عن فلان أداءا لوجوبهما قربة إلى الله. وإن كانت قضاءا قال: أقضي عوض أصلي.
ولو مات النائب قبل فعلهما قضاهما الولي على الأحوط، فيقول هو أو نائبة:
أقضي ركعتي طواف العمرة المتمتع بها إلى حج الإسلام الواجب على فلان تحملا على فلان نيابة عنه لوجوبهما قربة إلى الله.
ومنها: صلاة النذر واليمين والعهد، وهو إما معين بهيئة أو زمان فيجب إيقاعها فيه، وإن كان أحد الخمسة، ويكفر لو أوقع فيه غيرها، أو أوقعها في غيره إذا لم يتكرر ويقضي ولو عين المكان تعين مع المزية، ومع عدهما ينعقد المطلق لا المقيد، أو مطلق فإن قال: صلاة وجب ركعتان وقيل: ركعة، وهو الأقوى.
وإن عين عدد أتى به ويسلم في كل ركعتين ولو قال: ثلاثا أو خمسا تخير في التسلم عقيب الركعات (1) وفي جعلها ثلاثية وثنائية، أو رباعية ومفردة أو ثنائيتين ومفردة ولا يختص مكانا ولا زمانا.
ويتضيق عند ظن الوفاة فيقضي لو أخر حينئذ، وتجب الكفارة في ماله، ولا معه (2) القضاء خاصة على وليه، وهو ولده الذكر الأكبر المكلف عند موته، وإن كان هناك أكبر منه أنثى أو ناقص الحكم.
ويقضي ما تركه من صلاة وصيام إذا كان قد تمكن من فعله ولم يفعله، سواء كان وجوبه أصلا أو نذرا أو كفارة، وإن كان في حج النيابة لا ما تحمله بالاستئجار أو