الأداء، وقلبه تسقط، واللقطة بعد الحل والتملك.
ولو قبض أجرة المسك مائتين عن أحوال زكاها وإن كانت متشطرة. ولا يقدح تفرق الأمكنة ولو في الزروع، وإن اختلفت في الاطلاع والإدراك، ويجبر بعضها ببعض، كما لا تضر الخلطة مع بلوغ كل لامع نقصه، فتجب شاتان في الثمانين لاثنين لا لثلاثة.
فصل [ما يستحب فيه الزكاة] ويستحب في الناب عدا الخضر، بشرط ما يجب فيه، وكميته واعتباره.
وإناث الخيل السائمة الحائلة غير العاملة.
فديناران عن العتيق، ودينار عن البرذون، والعقار المستنمي، فربع عشر حاصله بلا حول ولا نصاب، والضال، والمفقود، والغائب، والمغصوب أحوالا عن حول.
وغلاة الطفل خاصة، ونفديه إذا اتجر له ولهى، وصامت المجنون مثله.
وإمكان الأداء شرط الضمان في المسلم الكامل، فلا يضمن الكافر وناقص الحكم بل وليه.
فصل [زكاة مال التجارة] وفيما ملك بمعاوضة للتجارة مع التملك، لا المحاز والموهوب وعرض الخلع والصداق والمقتني، وإن تجدد قصد التجارة كعكسه، بحول النقدين