السادس: مس الأموات، ويجب الغسل على من مس آدميا بعد برده قبل تطهيره، مسلما كان الميت أو كافرا.
وهنا مسائل:
الأولى: لو مسه سخنا قبل برده غسل يده خاصة ولا غسل، وتعدت نجاسة اليد، وكذا الحكم في البهيمة، الثانية: لو مسه بعد برده وجب الغسل، ولو كانت يده يابسة لم ينجس ولم يتعد إلى ما يلاقيه رطبا.
الثالثة: لو مس قطعة فيها عظم أبينت منه أو من حي وجب الغسل.
الرابعة: لو مس نفس العظم فالأحوط الغسل.
الخامسة: لا يجب الغسل بمس السن من حي كان أو ميت، السادسة: لا يجب الغسل بمس خمسة: المعصوم، والشهيد، والمغسل، والمقتول قودا أو حدا إذا قدم غسله، ومن لم يبرد.
بخلاف خمسة: من غسله كافرا ويمم، أو غسل فاسدا، أو سبق موته قتله، أو قتل بسبب غير ما اغتسل له، ولا يمنع هذا الحدث من الصوم ودخول المسجد وقراءة العزيمة، ويستحب غسل الجمعة، والعيدين، وفرادى رمضان، وزيارة النبي والأئمة عليهم السلام، ودخول الحرم ومكة ومسجدها والكعبة، والمدينة ومسجدها.
ونيته: أغتسل غسل الجمعة مثلا لندبه قربة إلى الله.
ويستحب أن يقول بعده " اللهم طهرني وطهر قلبي وانق غسلي، واجر على لساني محبة منك.