باب الجهاد مسألة - 101 لو غنم المشركون أمال المسلمين، ثم عرفت بعد القسمة، أخذها مالكها ويرجع الغانم على الإمام مع تفرق الغانمين، فهل يرجع بالأصل والنماء أو بالأصل خاصة؟
ولو أسلم الحربي حقن دمه وماله، فلو كان قد كاتب مملوكا كتابة مشروطة فما حكمه؟ أفتنا أحسن الله إليك وأدام نعمه عليك، الجواب: يرجع بالأصل المرتجع من الكافر ونمائه مع بقائه. ولو أتلفه الكافر ذهب لا إلى بدل، وإن كان النماء حدث عند الغانم وهو باق ارتجعه مالكه مع العين، وإن أتلفه الغانم رجع مالكه به على الإمام.
وحكم المكاتبة المشروطة حكم ما في أمواله باقية على كتابتها، فإن عجزها عادة له رقبته كسائر أمواله.
باب التجارة مسألة - 102 إذا اشترى الإنسان جارية مزوجة فله الخيار، فهل هذا للجاهل أو مطلقا؟ وهل الخيار فوري أم لا؟
الجواب: بل مطلقا وهو على الفور مطلقا.
مسألة - 103 قوله " ويجوز أن يشتري ما يسبيه الظالم " فلو كان السابي مخالف وقد قلتم للإمام عليه السلام فهذا البيع كيف حكمه؟
ولو فرض أن هذا المخالف استبصر هل يجب عليه رد هذا الثمن أم لا؟ ومع القول بوجوب الرد لو ظهر الإمام هل يجب الرد إليه أو إلى المالك؟ أفتنا رحمك الله.
الجواب: حكم هذا البيع حكم الاستنقاذ، ولو أمكن الإمامي أن يأخذه منه قهر أملكه بالاستيلاء عليه.