الثالث (الاستحاضة) ودمها في الأغلب أصفر بارد رقيق يخرج بفتور، وما كان زائدا عن العادة عابرا عن العشرة، أو نقص عن ثلاثة، أو قبل التسعة، أو بعد ستين سنة من القرشية والنبطية، وخمسين من غيرهما، أو كان بعد حيض أو نفاس، لا تخلل نقاء معتبر أو طرأ عليه نفاس.
وحكمها حكم الطاهر في وجوب العبادات، وعليها اعتباره في أوقات الصلوات، فإن كان قليلا وهو الذي لا يغمس القطنة، فعليها إبدالها والوضوء لكل صلاة.
وإن غمسها ولم يل، وجب مع ذلك إبدال الخرقة والغسل للصبح. وإن سال، لزمها مع ذلك غسل للظهر والعصر تجمع بينهما، وغسل الغروب والعشاء تجمع بينهما، ولا تصلي نافلة بل تؤخر ما وضفت إلى بعد الثمانية وتنوي به الأدباء إذا وقع في وقتهما، ولا يحرم عليها شئ مما يحرم على الحائض مع هذه الأفعال. ولو أخلت بالوضوءات بطلت صلاتها. ولو أخلت بغسل الصبح أو الظهرين، بطل صومها وعليها القضاء خاصة ولا يحرم وطؤها، الرابع (النفاس) وهو دم الولادة معها أو بعده، ولا حد لأقله فجاز كونه لحظة. وأكثره عشرة للمبتدأة والمضطربة، ولذات العادة في الحيض مع تجاوز العشرة عادتها.