كمل عشرة متفرقة في بلده قصر، كما لو سافر في رستاق ينتقل فيه من قرية إلى أخر بلا عزم إقامة عشرة في واحدة.
الخامس: إباحته لا ما حرم في نفسه، كالآبق والناشز والعاق والغريم القادر، وتارك وقوف عرفة، والمفيض منها قبل غروبها، وسالك المخوف مع ظن العطب، والفار من الزحف حيث منع، والمرابط حيث أمر. وغايته، كمتبع الجائر.
والساعي بمؤمن، والمتجر في المحرمات، والخارج والمحارب وإن كان جزءا من القصد (1) ولو اضطروا (2) إلى الميتة لم يترخصوا إلا مع التوبة، ولو عدموا الماء فتيمموا لم يعيدوا. ومثله لو وثب (ظ) متلاعبا فانكسر فقعد للصلاة، أو مسح على الجبيرة.
وكالمتصيد لهوا إلا أن كان للحاجة أو التجارة، أو عصى فيه، أو سافر للنزهة والتفرج، إلا إن اشتمل على غاية محرمة، وزيارة المشاهد (4) والإخوان والقبور.
ولو قصد مباحا، ثم قصد معصية انقطع، فإن عاد ابتكر. ولو سافر بعد مضي قدرها بشروطها، أتم كالعود يبقى (5) ركعة.
ولا يجب في مسجدي مكة والمدينة وجامع الكوفة والحائر وهو ما دار عليه سورة الحضرة، بل يتخير، والتمام أفضل في فرض الصلاة ونفلها لا الصوم.
ولو شرع بنية التمام، لم يتحتم كالعكس. ولو شك بين الاثنين والأربع، فلا احتياط بخلاف الثلاث والأربع، وبين الاثنتين والثلاث والأربع يأتي بركعة