طواف العمرة المتمتع بها إلى الحج إلى آخر النية أجزأه.
وتجب مقارنتها لأول جزء من الحجر الأسود، بحيث يكون أول جزء من بدنه بإزاء أول الحجر، بحيث يمر عليه كله بجميع بدنه، ويكفي في هذه المحاذاة غالب الظن.
الثالث: صلاة الركعتين في مقام إبراهيم عليه السلام.
ونيتها: أصلي ركعتي طواف العمرة المتمتع بها إلى حج الإسلام أداءا لوجوبها قربة إلى الله.
ولو كان نائبا قال: أصلي ركعتي طواف العمرة المتمتع بها إلى الحج عمرة الإسلام الواجبة على فلان نيابة عنه قربة إلى الله.
الرابع: السعي بين الصفا والمروة.
ونيته: أسعي سعي العمرة المتمتع بها إلى الحج عمرة الإسلام لوجوبه قربة إلى الله.
ولو كان نائبا قال: أسعي سعي عمرة المتمتع الواجب على فلان في حجة الإسلام نيابة عنه قربة إلى الله.
الخامس: التقصير، ونيته: أقصر للإحلال من إحرام عمرة المتمتع بها إلى حج الإسلام لوجوبه قربة إلى الله، ولو كان نائبا قال: أقصر للإحلال من إحرام عمرة المتمتع عمرة الإسلام الواجب على فلان نيابة عنه قربة إلى الله تعالى، ويحل به من كل شئ أحرم منه.
المقام الثاني " في الحج " وأفعاله اثنا عشر: