طالبه أصحاب الديون وجب بيعها على الفور، ولو بأقل من ثمن المثل وإن تضرر.
وإن لم يطالب، فهو في توسعة إن باع وفرغ ذمته وهو أفضل، وإن شاء بقي على حاله.
الرابعة: من كان عليه دين وأهمل قضاءه حتى أعسر فقد أساء وأضر بدينه، وتجب عليه نية القضاء والتكسب له.
مسألة - 3 - ما يقول مولاي - أبقاه الله تعالى في ظل علم بنسيم جارية وكرم نفس بملك مشارقه ومغاربه - في من ذبح الهدي ولم يكن له بصيرة بالذبح وكان عنده من له بصيرة بزعمه ولم يكن ثقة، هل يقبل قوله في صحة الذبح؟
أو كان قد ذبحه ولم يقيد بغيره واشتبه عليه وأكل منه وتصدق وأهدى وهو في شك في عدم الصفحة فلم يلزمه على هذا الفعل؟
الجواب: هنا مسألتان:
الأولى إذا ذبح الهدي ولم يكن له معرفة بواجبات الذبح وكان عنده من آحاد المسلمين من يحسن الذبح وأرشده وعلمه، صح ذبحه وأجزأ.
ولا يشترط في هذا المرشد أن يكون فقيها أو عدلا، لأن معرفة ذلك مشهور بين المسلمين بل يكفي الإيمان.
الثانية: إذا ذبح ولم يقلد أحدا، ولا كان عارفا بشرائط الذبح، لم تبرأ ذمته بذلك، ووجب عليه إعادة الذبح ليحصل يقين البراءة ما دام في ذي الحجة، وإن خرج تعين عليه الذبح في القابل.
مسألة - 4 - ما يقول مولانا - لا زال ممتعا بشرف سجاياه، وسمة مستمرا للشكر من اغتراف نعمه، ولا زال مستوليا على الإيراد والإصدار محذوفا بأيدي الأقصية والإقرار - في ملك بين شركاء متعددة، منهم شاهد وغائب، فعمد الحاضر إلى عمارة ذلك وغرس فيه غرسا، وأصل الغرس من الملك المشترك ليس من غيره فصلح