فالعيد فالآية] (1).
ولو اجتمع مع الجمعة وضاقا فالجمعة، ومع السعة يقدمه، كتقديمه على الاستسقاء والدفع إلى منى، وظهر الإمام بها يوم التروية، وصلاة الليل وإن فات، ومنذورة موقتة بسعتهما، ولو تضيقتا فالكسوف، ويكفر إن فرط بالتأخير، ولا يجوز على الراحلة وماشيا مختارا.
وندب التوجه، والجماعة وإن لم يستوعب حتى العجائز. وكره للشواب منهن.
بل في بيوتهن جماعة بواحدة منهن، والجهر مطلقا، والقنوت لكل شفع، وأقله الخامس والعاشرة، تحت السماء، وتعاد مع البقاء بنية الندب، أو يشتغل بالدعاء والتسبيع ويكبر لكل ركعة، ورفعه إلا في الخامس والعاشر فيسمع.
[فصل الصلوات والمسنونة] والمستحبة أقسام:
الأول (ذوات الأوقات) وهي ضروب:
الأول (راتبة اليومية) وهي متاخمة الفريضة فضلا واهتماما، وأفضلها ركعتا الفجر، فالوتر.
فركعتا الزوال، فنوافل المغرب فالليلية.