حجة الإسلام نيابة عنه لوجوبه قربة إلى الله.
وتجب قضاء هذه المناسك بها ليومه، ويأثم بالتأخير (1)، عنه ويجزي طول ذي الحج، وكذا لو خالف الترتيب.
السابع: طواف الحج، ويجب أن يوقعه ليومه أو غده، ويأثم لو أخره عن ذلك. ويجزئ إذا وقع في ذي الحجة، وكذا السعي وطواف النساء.
ونيته أطوف طواف حج التمتع حج الإسلام لوجوبه قربة إلى الله.
ولو كان نائبة قال: أطوف طواف حج التمتع حج الإسلام الواجب على فلان نيابة عنه قربة إلى الله.
الثامن: صلاة ركعتيه في المقام.
ونيتها: أصلي ركعتي طواف حج التمتع حج الإسلام أداءا لوجوبه قربة إلى الله أو أصلي ركعتي طواف حج التمتع الواجب على فلان في حج الإسلام نيابة عنه قربة إلى الله.
التاسع: السعي، ونيته: أسعي سعي حج التمتع حج الإسلام لوجوبه قربة إلى الله.
أو أسعى سعي حج التمتع الواجب على فلان في حج الإسلام نيابة عنه لوجوبه قربة إلى الله.
العاشر: طواف النساء.
ونيته: أطوف طواف النساء الواجب علي في حج التمتع حج الإسلام لوجوبه قربة إلى الله. أو أطوف طواف النساء الواجب على فلان في حج التمتع حج الإسلام نيابة عنه قربة إلى الله.
الحادي عشر: صلاة ركعتيه في المقام.