ونصابيها، وبقاء النصاب. ورأس المال جملة الحول.
لا إن نقص بسوق أو عيب إلا بعد أحوال فلحول (1)، وإن عاد استأنف حوله ومؤونها، وأرش عيوبها يجبر بربحها.
ويهدم نقص (2) رأس المال الحول، وإن لم يقصر عن النصاب. ولو زاد فحول الزيادة من حينه، لإبقاء العين.
ويقوم بأحد النقدين وإن قصرت بالآخر إذا كان الثمن عرضا، وتقوم الساعة بما اشتريت به وإن خالف البلد، فإن كان عرض قوم المبيع من حين الشراء بأحد النقدين، ثم يقوم في الأثناء إلى الأخير بثمنه الذي ملك به، ثم يقوم الثمن بالنقدين.
فإن قصر مال التجارة عن الثمن وما قوم به انقطع الحول. وكذا لو قصر عن أحدهما والآخر على حاله.
أما لو نقص أحدهما وزاد الآخر، فإن رخص الثمن بأن كان مال التجارة يزيد عليه ويقصر عما قوم به زكاة.
ولو غلى فإن قصر عن الثمن وزاد عما قوم به فلا زكاة. إلا أن يكون الغرض مال تجارة.
ولو بادل نصابا بجنسه وهما للتجارة، بنى الثاني على الأول، لا إن كانا للقنية.
أو الأول خاصة، فيستأنف الثاني للمالية والتجارة، وإن كان الأول نقدا، كما لو اختص بالتجارة.
ويتعلق بالقيمة لا بالعين، فلو باع بعد الحول صح، ولو ارتفعت قيمته بعده، فالاعتبار عند الحول والزيادة بعده الثاني.
ولو نقصت بعده قبل تمكن الأداء. فالنقص على الكل، وبعده لعيب أو سوق