ومع القول إنها تصرف في الدين هل تصرف في دين الذمي أم لا؟ ولو لم يكن دين وتصدق بها ثم ظهر دين، فما الحكم في ذلك؟ أفتنا رحمك الله، الجواب: نعم تجزئ ما قيمته المائة، ويجب في الخطأ المحض على العاقلة لأنها جناية على آدمي، ولا يجب في الذمي سوى التأديب. وإذا تصدق بها ثم ظهر غريم له يضمن المتصدق إذا كان قد استظهر في البحث مسألة - 174 دية النطفة على المفزع للأبوين، فلو كان المجامع قد اتقى منها شيئا فرماه خارج الفرج بإفزاعه فما حكمه؟
ودية النطفة هل تجب سواء كان في الدبر أو القبل؟ وسواء الدائم والمنقطع؟
وسواء كانت أمة أو حرة؟ وسواء كان وطأ حراما كما في الإحرام أو قبل البلوغ؟
وسواء كانت حاملا أو لا؟ وما قدر الدينار؟
والجنين قبل أن تلجه الروح هل تتحمله العاقلة أم لا؟ ومع القول بالتحمل من أين إلى أين؟ وهل تكون الدية على قسمة الإرث أم لا؟
الجواب: دية النطفة على المفزع إذا ألجئ إلى إلقائها خارج الفرج بإفزاعه ولا فرق بين أن يكون الملقى خارج الفرج كل النطفة أو بعضها، ولا يجب بالعزل في وطئ الدبر، وإن أمكن الحمل به لجواز الاسترسال، لأنه نادر لا عبرة به، ولا فرق بين الدوام والمنقطع والحرة والأم، ة وتكون الدية للأم خاصة إذا كان العزل من الزوج، وإذا كان الدية لجواز الحبل بها لم يكن فرق بين حل الوطئ وتحريمه، حيث يلحق النسب بالجماع المستند إلى العقد الصحيح، مسألة - 175 قوله " من قال: حذار لم يضمن " فلو فرض أن المقول له كانت به آفة فلم يسمع والقائل لم يعلم بالآفة فما الحكم؟ أفتنا رحمك الله.
الجواب: لا ضمان هنا على أقوى الاحتمالين، لعموم " من قال حذر لم يضمن "