ويعتبر خفاء أذانهما ومجاوزة مرافقهما، كالمطرح الرماد والمعطن. ولو أحرم في السفينة حاضرا ثم سارت حتى انخفى أتم، وإن وصل إلى المسافة، لا إن كان متأهبا ولم يمض من الوقت قدرها، ومنتظر الرفقة دون الخفاء، أو فوقه دون المسافة بلا جزم متمم، وبه أو على رأسها يقصر. ومثله لو منع من الطريق، أو ردته الريح.
ولو رجع بعد الترخص عن السفر فلا عادة وإن بقي الوقت، ولحاجة انقطع برخصته حتى يخرج إلى الخفاء، لا إن كان على مسافة أو كان غريبا، وإن صلى تمام بعشرة أو ثلاثين، فيستديم ولو في البلد، لا إن كان بلده.
الثالث: بقاء القصد ويخرج بنية أقامه عشرة، أو مضي ثلاثين ولو في مفازة.
أو وصوله بلدا له فيه ملك استوطنه نصف سنة ولو متفرقة وإن سكن غيره، أو بستانا أو مزرعة بل نخلة بمغرسها، إلى حد الترخص بشرط سبق الملك وبقائه، وإن رهنه أو غصب، أو كان وقفا خالصا لا مطلقا، كالمدرسة والرباط، وكونه بنية الإقامة وإن لم تدم، إذا كان بعد صلاته تمام، لا إن كان بالتخيير أو النسيان، أو لكثرة سفره، أو عصيانه.
ولو كان بينه وبين منزله مسافة، قصر طريقه وأتم فيه كتعدد المنازل، وبوصوله وطنه.
ولو كان غريبا واتخذ بلدا دار إقامة فكالملك، وكذا لو كان بلدين، وإن لم يكن له فيهما ملك يتم بمروره عليهما ما لم يغير النية المؤبدة.
ولو نرى عشرة أتم، ودونها قصر (1)، وإن تردد إلى شهر وهو ثلاثون (2) فيتم ولو واحدة ولو عن المقام ولو فيها أتم. ولو انعكس فإن تمم واحدة استمر كفى