وأما المندوب فجميع أيام السنة إلا ما منع منه، والمؤكد سبعة عشر: أول خميس في العشر الأول، وآخر خميس في الأخير، وأول أربعا في العاشر الثاني ولو صادف الثالث والعشرين يوم الخميس صامه، فإن تم الشهر صام الآخر، ويؤخر من الصيف إلى الشتاء مع المشقة وغيرها.
وأيام البيض، والغدير، والمباهلة، ودحو الأرض، وتاسع عشر ذي القعدة وعشر ذي الحجة ويتأكد أوله، ومولد النبي عليه السلام، ومبعثه، وعرفة بشرطية وعاشوراء حزنا، وأفضل منه الإمساك إلى العصر، ثم يتناول شيئا يسيرا، وكل خميس وكل جمعة، ورجب، وشعبان، وثلاثة أيام للحاجة ويتأكد بالمدينة، ويشترط خلو الذمة عن واجب إلا حيث يمتنع كشعبان الذي المتتابعين وباقي أقسام الصوم تأتي في مواضعها إنشاء الله تعالى، الفصل الخامس (في اللواحق) وينقسم الصوم: إلى مضيق، ونعني به ما لا يجزئ غيره عنه، وهو أربعة:
رمضان، وقضاؤه، والنذر، والاعتكاف، وإلى مخير، وهو ما يجزئ عنه غيره اختيارا، وهو كفارة رمضان، وأدى الحلق، وجزاء الصيد.
ومرتب، وهو كفارة الظهار وقتل الخطأ واليمين وقضاء رمضان، وكل الصوم يجب فيه التتابع إلا النذر المجرد عنه وشبهه، وقضاء رمضان وجزاء الصيد وسبعة الهدي. وكل متتابع إذا أفطر في أثنائه لعذر بنى، إلا كفارة اليمين وقضاء رمضان وثلاثة الاعتكاف، فإنه يستأنفها مطلقا.
ولغيره يستأنف إلا ثلاثة مواضع، فإنه يبني من صام شهرا ويوما من المتتابعين