وفي تعيينها، والأفضل جعله الأخيرة. ويستحب رفع اليدين بها إلى الأذنين، ويجهر بها الإمام.
الرابع (القراءة) وليست ركنا فلا تبطل الصلاة بتركها سهوا.
وواجباتها تسعة: الحمد وسورة في الثانية والأولتين من غيرها، والجهر في الصبح وأولتي المغرب والعشاء، والإخفات في البواقي للرجل، وعلى المرأة السر في موضعه وفي الجهرية مع إسماع أجنبي، وتخير مع عدمه أصالة ونيابة، ويتخير النائب عنها.
والقصد إلى سورة معينة بعد الحمد، ويجوز في أثنائها ومن أول الصلاة، وأن يعتاد سورة معينة، ولو سمى من غير قصد [قصد] (1) وأعادها.
ويجوز الانتقال من سورة إلى أخرى ما لم يتجاوز نصفها ما لم تكن الحمد والتوحيد، إلا في الانتقال إلى الجمعة والمنافقين حيث يستحبان، فيعدل قبل النصف.
وكونها غير عزيمة، ولا يفوت الوقت بقراءتها. ويحرم القرآن إلا في الأضحى وألم نشرح، فإنهما في حكم وادح، كالفيل ولإيلاف ويبسمل بينهما، والإعراب، والتشديد، والترتيب والموالاة، فلو قرأ خلالها من غيرها بطلت، ويستأنف القراءة ولو كان ناسيا. ولو كان ذلك في السورة أعادها خاصة.
ويجوز الفصل بالحمد، والتسميت، ورد السلام، وسؤال الجنة، والتعوذ من النار عد آياتها، ويستحب الترتيل وقصار المفصل في الظهرين والمغرب وطواله في