الشمس يوم عرفة إلى غروبها، ثم يفيض إلى المشعر فيقف به بعد الفجر، ثم يمضي إلى منى فيرمي جمرة العقبة، ثم يذبح هدية، ثم يحلق رأسه، ثم يمضي إلى مكة في يومه أو غده، ولا يجوز التأخير عنه للمتمتع اختيارا، ويجزئ لو فعل ويجوز للقارن والمفرد طول ذي الحجة على كراهية، فيطوف للحج ويصلي ركعتيه ويسعى للحج ثم يطوف للنساء يصلي ركعتيه، ثم يمضي إلى منى فيبيت بها ليالي التشريق، وهي ليلة الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، ويرمي في هذه الأيام الجمار الثلاث، كل جمرة بسبع حصيات، فهاهنا مباحث.
البحث الأول " في الإحرام ".
ويجب بعد فراغ الحاج من عمرة التمتع إذا بقي من الزمان ما يحصل فيه الاختياريين أو أحدهما أو الاضطراريين، ويتضيق مع تضيقه. والأفضل أن يكون يوم التروية عقيب فريضة الظهر.
ومحله مكة وأفضلها المسجد، وأفضله المقام. وواجباته وشروطه ما مر في باب العمرة.
ونيته: أحرج بالحج حج التمتع حج الإسلام ولبى التلبيات الأربع لا عقد بها الإحرام المذكور لو جوب ذلك كله قربة إلى الله.
ويجب أن يعرف واجباته، ويقصدها حال النية ولو إجمالا ومعناه، وهو كونه مدخلا في الحج مانعا من المحرمات، وهو ملزم لإتمام أحد الفرضين.