طاعته شهرا مثلا ثم أطاعت فهل تحسب الشهرين الذي قبل النشوز من الأربعة أم لا؟
الجواب: نعم تحسب عليه ما تقدم على النشوز.
باب الطلاق مسألة - 156 - قوله في اللعان " ويشترط في ثبوت اللعان ادعاء المشاهدة " فلو قال الأعمى: قبضته بيدي من فرجها، فهل يثبت اللعان بينهما كالمبصر؟
الجواب: نعم يثبت اللعان على هذا التقدير.
مسألة - 157 قوله في الخلع " بشرط أن تكون الكراهية منها " وفي القواعد:
يصح أن يخلع ولي الصبية والمجنونة بمهر أمثالها (1) ولم يقدر منهما كراهية، فما وجه الجمع؟ أفتنا رحمك الله.
الجواب: كراهية أحد الزوجين لصاحبه عبارة عن النفرة عن صاحبه وكراهة معاشرته، وذلك تابع للطبع، فيتصور في حق الصغيرة والمجنونة، ويرى الولي المصلحة في خلاصها منه، فيفدها بقيمة بعضها الذي يستخلصه من قبضه ويرتجعه من ملكه، ولهذا سماه الشيخ فسخا لمشابهته إلا قالة في استرجاع كل منهما عوضه بتراضيهما، مسألة - 158 - إنسان فاسق طلق عنده إنسان زوجته، فهل يجب عليه أن يخبره بحاله أم لا؟
وكذا لو قذف إنسان بما يوجب حذا ولم يعلم المقذوف، فهل يسقط كما في الغيبة أم لا؟ وهل يكون حكم التعزيز كذلك أم لا؟
الجواب: يجب على هذا الفاسق أن يتوب توبة إخلاص عند سماع الطلاق.