عليه السعي ليدرك بقدره. وكره كغيره بعد الفجر، كصحبة السلاح بلا خوف، والتنفل لبعدها وقبلها إلا بمسجده عليه السلام: ومنها:
(صلات الآيات) وتجب بكسوف النيرين، لا الكواكب ولا بكسوف النيرين بها. والزلزلة، والريح الشديدة، والمتلونة المخوفة، والصيحة كالرعد الهائل والباب (المتفحة).
ركعتان كل بخمس ركوعات وسجدتين.
فالنيران يتوقتان (1) بالحريق إلى ابتداء الجلاء، فإن قصر عن الخفيفة وشروطها المقصودة سقطت. ولو غاب كاسفا، أو سترة الغيم، فالأداء باق.
والبواقي أسباب، فالأداء دائما ويجوز حذفه.
ويجب على الفور، فيقضي بإهماله مع العلم والتعمد أو النسيان، لا مع الجهل إلا باستيعاب النيرين.
ولو اتفقت وحاضرة وتضيقتا، فالحاضرة ويقضي الآية إن فرط بالتأخير، فإن انعكس تخير والأولى الكسوف، وتقدم المختصة بالضيق. ولو دخل في الكسوف فتضيقت الحاضرة قطعها واشتغل بالحاضرة، ثم أتم الكسوف.
ولا بد من الفاتحة في الأولى والثانية، ويجزئ معها بعض السورة ويتمها في الخامس والعاشر، ومهما أتمها قراء بعدها الحمد وسورة أو بعضها، ومهما بعض قرأ من حيث قطع.
ولو سبق المأموم بركوع، فأتت تلك الركعة تلك الركعة، فإما أن يصبر إلى الثانية، أو يتابعه ليقوم إليها فيستأنف ويتم بركعة أخرى بعد سلامه.
ولو اجتمع عيد وآية وجنازة، قدم ما يخشى فواته. وإن اتسع الكل فالجنازة.
فالآية [لو خشي العيد قدمه وخطب لها بعد الآية، ولو ضاق الكل فالجنازة