أخرى عاريا، وعفي في الدم عما نقص سعة الدرهم، وعن القروح والجروح السائلة، وعن نجاسة ما لم تتم فيه الصلاة، كالتكة والقلنسوة والخاتم والدملج، وما أشبهها في مواضعها.
ويغسل الثياب والبدن من البول ولو يابسا مرتين، ومن غيره مرة. ويجب العصر إلا من بول الرضيع. ولو غسل مرة بما يكفي الغسلتين جاز حيث لا عصر، كالبدن والخشب.
والاناء من ولوغ الكلب ثلاثا أولاهن بالتراب، ومن ولوغ الخنزير والخمر سبعا، ومن موت الفأرة والجرد ثلاثا، ومن غير ذلك مرة، والثلاث أفضل.
ويحرم استعمال آنية الذهب والفضة، واتخاذها ولو مكحلة، لا الآلات والخلال والمنماص (1).
كتاب الصلاة وأبوابه أربعة:
الأول (في المقدمات) وهي سبع:
الأولى (في الأعداد) والواجبات سبع: اليومية، والجمعة، والعيدان، والآيات، والطواف،