وأقله في الخمس والعشر، وإيقاعها في المسجد، واستشعار الخوف، والجهر في الليلة منها والإخفات في النهارية.
والتكبير عند الرفع من كل ركوع إلا في الخامس والعاشر، فيقول: سمع الله لمن حمده وإعادة الصلاة لو فرغ قبل الانجلاء.
الفصل الثالث [في صلاة العيدين] وتجب مع شروطها جماعة، وتستحب مع فقدها جماعة وفرادى ونيتها:
أصلي صلاة العيد لوجوبها أو ندبها قربة إلى الله، والواجب عشرة: القيام، والنية، والتحريمة، والقراءة الحمد وسورة.
وتستحب الأعلى في الأولى والشمس في الثانية: والتكبير تسعا بعد القراءة فيهما خمسا في الأولى وأربع في الثانية، فاصلا بين كل تكبير تبين بدعاء والركوع، والسجود، والتشهد، والتسليم، والندب أربعة عشر: الغسل، والخروج بعد انبساط الشمس، ومخالفة طريقي الذهاب والإياب، والتحفي، وذكر الله، والإصحار إلا بمكة، والدعاء عند الخروج إلى المصلي بما صورته " اللهم من تهيأ وتعبأ وأعد واستعد لوفادة إلى مخلوق رجاء وفده وطلب جوائزه ونوافله وفواضله، فإليك يا سيدي وفادتي وتهيأتي وإعدادي واستعدادي رجاء عفوك ورفدك وطلب جوائزك ونوافلك.
فلا تخيب اليوم رجائي يا مولاي، يا من لا يخيب عليه سائل ولا ينقصه نائل، إني لم آتك اليوم ثقة مني بعمل صالح قدمته، ولا شفاعة، مخلوق رجوته إلا شفاعة محمد وأهل بيته عليه وعليهم سلامك، ولكن أتيتك مقرا بالظلم والإساءة لا حجة