البحث " في الوقوف بعرفات " ولعرفة وقتان: اختياري، وهو من زوال الشمس يوم عرفة إلى غروبها، وذلك طرف للوقوف أي وقت حضر فيه أدرك الحج.
فإن حصل بها حين الزوال حرم عليه المفارقة حتى الغروب، فيجب عليه بدنة إن لم يعد قبله، ولو عجز صام ثمانية عشر يوما ويجوز في السفر.
وليس مجموع الكون ركنا، بل الزمن الذي يحصل فيه النية، وإن سارت به دابته، ولو مكث إلى الغروب ولم ينو أو نوى قبل الزوال ولم يعده بعده بطل.
واضطراري إلى فجر النحر، فلو فاته نهارا تداركه ليلا. والكون الواجب هنا زمان النية.
وحدها من بطن عزته وثوية إلى ذي المجاز، فلا يجزئ الوقوف بغيرها كالأراك ولا بهذه الحدود.
والنية: أقف بعرفة وقوف حج التمتع حج الإسلام لوجوبه قربة إلى الله.
البحث الثالث " في الوقوف بالمشعر " من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس يوم النحر طرف للوقوف، أي وقت حضر فيه أدرك الحج. والركن المعتبر زمان الكون الذي تحصل فيه النية، ولو رحل قبل طلوع الشمس بعد النية في وقته أثم وتم حجة، ولو رحل قبل طلوع الفجر بعد أن كان به ليلا ناويا، صح حجه إن كان وقف بعرفة وجبره بشاة. ولو كان ناسيا أو خائفا أو امرأة لم يكن عليه جبر.