نيابة عنه قربة إلى الله.
ولو كان المخرج من حصة الإمام عليه السلام قال: أخرج هذا القدر من الخمس من حصة الإمام لوجوبه قربة إلى الله، ولو كان نائبا قال: أخرج هذا القدر من حصة الإمام الواجبة على فلان نيابة عنه قربة إلى الله، ويجوز الاقتصار على لفظ الخمس.
الباب الخامس، " في الصوم " وهو واجب وندب، فالواجب ستة:
الأول: شهر رمضان ويعلم دخوله برؤية هلاله (1) وإن انفرد، أورد أو شياعها، أو قيام البينة، بها، فإن شهد العدلان بالأولية استفصلهما، فإن استند إلى الرؤية قبل مع اتحاد الليلة، وإن اختلف زمانها لامع تعددها على الأقوى. أو مضي ثلاثين من شعبان، ومحله النهار دون الليل، وأوله طلوع الفجر الصادق الذي يجب معه الصبح وآخره ذهاب الحمرة المشرقية وتجاوزها قمة الرأس للمستقبل.
والنية في كل يوم من أيامه ووقتها عامة الليل ولو من أوله بشرط الاستمرار عليهما ومعه لا يجب تجديدها بعد الأكل والوقاع، ولا بعد الانتباه، ولو فاتت سهوا تداركها إلى الزوال، ولو زالت قضى معها.
وصورتها: أصوم غدا من رمضان لوجوبه قربة إلى الله. وأو أغفل التعيين جاز.
وللحامل المقرب والموضع القليلة اللبن وإن كانت أجيرة غنية [إذا لم يقم