خرج وإن أثم.
ولو لم يعرفا الفاتحة وعرف أحدهما العوض، جاز لجاهله الايتمام به دون العكس، كاللاحنين أحدهما يخل بالمعنى دون الآخر قيام الثاني بلا عكس.
ويجب الايتمام على الأمي ولا يكتفي به. ويؤم السلس والمبطون والمستحاضة (1) بأفعالها والمجروح ومن لم تعلم عتقها مع كشف رأسها بمن علمته، كمن علم نجاسة على الإمام جاهلا بها لا ناسيا، كعادم المطهر والعاري للمكتسي إلا أن يؤمي لعارض.
الرابع [أحكام صلاة الخوف] صلاة الخوف قصر مطلقا، وشرط الرقاع كون العدو في عكس القبلة، أو حائل يمنع رؤيته (2)، وقوة يخاف هجومه مع إمكان قسمة المقاتلة فرقتين تكفل كل به، بلا حاجة لزيادة التفريق على عدد ركعات الصلاة.
فينحاز بطائفة لا يبلغهم السهام، فيصلي ركعة، وينفردون في الثانية وجوبا، ليتموا ويأخذوا مكان الحارسة إليه فيقتدون به، فإذا جلس للتشهد قاموا وأتموا وسلم بهم، ويطول قراءته لمجئ الثانية وتشهده لفراغها.
وفي المغرب بالأولى ركعة، وبالثانية ركعتين وهو أفضل، أو بالعكس فينظر في التشهد أو في القيام في الثالث، فالمخالفة في وجوب انفراد المؤتم وقراءته ونظر (3) إمامه له وإمامه قاعدا بقيام.
وتجوز هذه الكيفية في الأمن على كراهية في المأموم، وبثلاث وأربع.
وشرط عسفان كونه قلبه والمسلمون على جبل، أو شرف (4) من الأرض،