وهذه السنة بدعة يجب تركها، ولا ينفذ الإيصاء بها، أما أولا فإنه من سنن الجاهلية، وقد نص الفقهاء على ذلك في كتبهم وقالوا: يكره الأكل عند أهل المصيبة لأن ذلك من سنن الجاهلية، ولاشتغال أهل المصيبة بميتهم.
بل يستحب أن يصنع لهم الطعام لاشتغالهم بميتهم، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لأهل جعفر بن أبي طالب، ولا في ذلك تأخيرا للميت عن الدفن، وهو حرام مع القدرة ومن لهذا منعهم من تكرار الصلاة على الميت.
ولقوله عليه السلام: لا ألقين رجلا منكم مات له ميت ليلا فانتظر به الصبح، أو نهارا فانتظر به الليل (1) وقال عليه السلام: ما يصنع بجيفة الميت بيت ظهراني أهله عجلوا بهم إلى مضاجعهم فإن إكرامه في دفنه (2).
فعلى كل حال هذا الفعل مرجوح في نظر الشرع فتركه أولى، والوصية به باطلة.
باب النكاح مسألة - 145 - أحد الزوجين قصد الانقطاع والآخر الدوام، فهل يقع العقد أم لا؟ وهل يحكم بالدوام أو المتعة؟
الجواب: لا بد من إعلام كل منهما بما في نفسه، فلو قصد أحدهما شيئا وقصد الآخر غيره لم يصح، لكن أن أوقعها من غير ذكر أجل حكم لمن يدعي الدوام بيمينه مع الاختلاف.
مسألة - 146 - يصح اشتراط عدم الإفضاء، ثم إنه إن أفضاها إكراها ما الذي يلزمه، ومع اشتراط مرة أو أكثر مع تعيين الزمان،