يقبل وبقيت عنده، فلما استوفت عدة الأمة وطأها السيد ولم يعلم هل كان زوجها يطأها أم لا؟ غير أنها تظل وتبات مع الزوج، فما حكم السيد؟ وما حكم الأولاد؟
هل هي أولاد السيد أولاد العبد؟ وعلى ما يحمل قول الفقيه عليه؟
ولو طلقها من الزوج أو أعتقها هل تحل للزوج بعد أن تزوجه؟
الجواب: قول الفقيه حق، ويجب على الأمة وزوجها قبول قول السيد، وظلولها مع الزوج ومقام الزوج معها حرام، وكان يجب عليه أن يفرق بينهما، ووطؤه لها بعد الاعتداد من الزوج حلال، لكنه محط بعد التفرقة.
وإذا جاء ولد بعد وطئ السيد ستة أشهر كان الولد للسيد، فإن حصل هناك إمارة تشهد بأنه ليس من السيد، ففي رواية: أنه لا ينفيه ولا يلحقه بنفسه، ولا يورثه ميراث الأولاد، بل يعزل له قسطا من ماله.
والأصل أنه يلحق بالسيد، وإذا أعتقها السيد حل للزوج تزويجها إن لم يكن وطأها بعد وطئ السيد لها. وإن كان قد وطأها بعد وطئ السيد، هل يلحق بذات البعل؟ إن قلنا به حرمت أبدا، وإن لم نقل به - وهو الأقوى - لم تحرم، وإن لم تخبر المزوجة ولا الزوجة ثم وطأها فعل حراما، لقوله عليه السلام: لا يجتمع ماءان في رحم واحد (1) وإذا حصل ولد كانا فيه سواء، فيقضي فيه بالقرعة ويلحق بمن تخرجه، مسألة - 18 - ما معنى الظن المعتبر في الصلاة، هل هو ترجيح أحد الطرفين ترجيحا ما أم هو المفيد للعلم؟
الجواب: الظن هو ترجيح أحد الطرفين ترجيحا غير مانع من النقيض.
وكتبت هذه الأجوبة في يوم سادس عشرين شوال من سنة أربعين وثمانمائة.
والحمد لله وحده، وصلى الله عليه سيدنا محمد وآله وسلم.