ثم ذكر الحدث أو إخلالا، لا إن نوى الوجوب نسيانا.
وكذا لو أغفل لمعة في الأولى وغسلها في الثانية ندبا لا إن تحققها ونوى وجوبها لغسل أول جزء من المنابت معتادا إلى نهاية الذقن مشتمل (1) الإبهام والوسطى مستويا، وظاهر شعر الحاجبين والعنفقة واللحية لا مسترسلا، وموضع التحديق والعذار والنزعة.
ومن موفق اليمنى إلى نهايتها، وما عليه من شعر ومنبته ولحمه وجلده وإن تدلتا من غيره لا منه إلى غيره، والمحاذي من المتدلي الملتحم طرفه ظاهرا أو باطنا إن تجافا، وظاهرا إن التحم، وزائد كف يد تحت المرفق لا فوقه إلا إن اشتبهت، وباقي المقطوع وإن كان رأس العضد، إلا إن قطعت من فوقه. وندب غسل باقي العضد كاليسرى وبعدها.
ومسح بشرة مقدم الرأس. أو شعر لم يخرج عنده بمده، بمائه لا بجديد، كالرجلين بعده من الأصابع إلى مفصل الساق، كعكسه على غير حائل وإن لم يمنع بمسماه لا إن غسل أو مسح بخشية، أو قطر عليه من وجهه، مواليا لا يجف ما تقدم قبل فراغه.
وسن التسمية، فيتداركها ناسيا في أثنائه كالأكل، والتسوك ولو برطب لصائم عجز نهاره، ومع فقده بالإصبع (2). وغسل اليد قبل إدخالها إناء واسع الرأس أقل من كر، إذا كان عن نوم، كبول أو غائط أو جنابة، وترا ومثنى وثلاث، ويتداخل مجتمعه لا عن ريح وتجديد ووضعها يمينا مغترفا بها متبدءا بظاهر ذراعيه مثنيا بباطنهما عكس المرأة، داعيا لكل فعل.
وحرم التثليث كمسح الأذنين والتطوق والتولية مختارا، ويستأجر الأقطع.