مطلقا، ويدعو بعدهما بما تقدم.
ويستحب القصد إلى زيارة علي عليه السلام استحبابا مؤكدا في يوم الغدير، ومبعث النبي عليه السلام ومولده، وزيارة الحسين عليه السلام في أول يوم من رجب ونصفه، وليلة نصف من شعبان، ويوم الفطر، وعرفة، وعاشوراء، وعند ارتفاع النهار من عشرين صفر، والمشهور توقيت هذه السبعة للحسين عليه السلام، وروي (1) مضافا إلى ذلك الأضحى وليالي الفطر وعرفة والنحر، وثلاث وعشرين من رمضان وكل شهر، وليلة كل جمعة. وزيارة الرضا عليه السلام في رجب.
ولو عين الميقات في النذر تعين، فيكفر مع تحقق المخالفة ويقضي، ولو أطلق نذرها، فإن نوى الميقاتية وجبت، وإلا أجزأ مطلق الزيارة، ومدتها العمر.
ونيتها: أزور عليا عليه السلام، زيارة يوم الغدير مثلا لندبها أو لوجوبها [بالنذر] (2) قربة إلى الله. ونية قضائها: أقضي زيارة البقعة مثلا لوجوبها بالنذر قربة إلى الله. ثم يقول: السلام عليك يا حجة الله ورحمة الله وبركاته.
الباب الثامن " في الجهاد " وهو واجب على المكلف الذكر الحر، السليم من العمى والزمن والمرض ومنع الأبوين، والفقر الذي لا يجد معه النفقة والسلاح على الكفاية، مع دعاء الإمام أو نائبه، عموما أو خصوصا، لقتال الحربي أو الذمي المخل بالشرائط والباغي، وللدفع عن النفس مطلقا.
ومندوب إذا زاد العدو على الضعف، وغلب الظن السلامة.