الصبح والعصر إذا لم يكن لها سبب، وذوات السبب أفضل من المطلقة، فقد تستحب للمكان، كزوايا الكعبة ووسط مسجد الخيف، والمسجد مطلقا تحية (1) له.
وللفعل، فإما لمصلحة عامة كالاستسقاء، أو خاصة كالحاجة، أو لتقرير مطلوب كالشكر، أو تكرمة له كالزيارة، لو لتكميله كالإحرام، وللزمان كعمل الأسبوع، ورمضان، والغدير، وراتبة اليومية، ولهما (2) كركعتي الغفلة (3) وشبهها، وما بين ظهر الجمعة وحدوث حادث كنزول الغيث، ولكونها صلاة أشخاص معينين كصلاة علي وفاطمة وجعفر عليهم السلام، فما للمكان فيه فلا يتعبد به في غيره، وما للفعل عند ابتداء الشروع فيه، خلا الزيارة فإنها بعدها وكذا الشكر.
وما للزمان بعد دخوله، ولا يتعبد به في غيره عدا اليومية فتقضى بعده، ويقدم عليه لخائف الفوت بالنوم والسري.
ونية اليومية: أصلي ركعتين من نوافل الزوال أو الظهر أداءا لندبهما قربة إلى الله، وكذا العصر والمغرب.
ونية الوتيرة: أصلي ركعتي الوتيرة أداءا لندبهما قربة إلى الله.
ونية الشفع: أصلي ركعتي الشفع أداءا لندبهما قربة إلى الله.
وللوتر: أصلي ركعة الوتر أداءا لندبهما قربة إلى الله.
ونية نافلة الغداة: أصلي ركعتي الفجر أداءا لندبها قربة إلى الله.
ولو حذف الأداء في هذه المواضع لم يضر، نعم لا بد في القضاء من ذكر القضاء.