الجواب: هذا الحكم مطرد في كل محراب علم أن المعصوم صلى فيه.
مسألة - 63 -: إنسان سمع إنسانا يلحن في قراءته ولم يعلم المأموم أنه من المبطل، فهل يحب على السامع تنبيه المأموم على ذلك، ولو سمعت من يلحن في قراءته هل يجب على أن أعمله ولو لم أجوز التأثير أم لا؟
الجواب: إذا سمع المأموم من أمامه لحنا في قراءته أو غلطا وجب تنبيهه وكذا لو ارتج وجب أن يفتح عليه، وكل من سمع لحنا من قار وجب إعلام القارئ ولا يجب على الأجنبي إعلام المأموم إلا من باب الحسبة، ولو لم يفعل في البابين لم تبطل صلاة المأموم، لارتباطها بصلاة الإمام وهي صحيحة.
مسألة - 64 - قولهم " ويكره الترجيع إلا للإشعار " فهل هذا مختص بنوع من العبادات أو لو كان لشئ مباح، الجواب: الترجيع تكرار فصول الأذان لإيقاظ الغافل ليتأهب للصلاة.
باب الزكاة مسألة - 65 - المرأة إذا كانت قادرة إما متعة أو دواما، هل يجوز لها أن تأخذ من الخمس أو الزكاة؟ وهل يجب عليه أحدهما مع الدين؟ إذا قلنا يجب التكسب في الدين.
الجواب: المرأة إذا كانت مزوجة فنفقتها على زوجها، فهي غنية به لا تحل لها الزكاة ولا الخمس، وإن كانت عريا أو كانت متمتعة لا نفقة لها، ولو كانت فقيرة وغير قادرة على تكسب المؤونة حلت لها الزكاة والخمس إن كانت من أهله، ولا يجب عليها التكسب بالتزويج، مسألة - 66 - لو قبض إنسان زكاة، ثم تبين له أنه غير مستحق ولم يعلم مالكها فماذا يصنع؟ ومن يكون المطالب له يوم القيمة مالكها أو أرباب الزكاة؟ وابن السبيل إذا اشترى بما قبضه كسوة وحذوة وشيئا يركب، ثم ورد إلى بلده، فماذا يصنع بذلك؟
الجواب: إذا ثبت أن القابض غير مستحق وجب ارتجاعها، فإن تعذر فإن